الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

439

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

تعريفه : أنّه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق . وأضاف في الجواهر في أول كلامه : أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم . « 1 » توضيح ذلك ، أنّ هنا مصاديق بعضها ظاهر وبعضها خفي : مصاديق الشبهة 1 - إذا واقع امرأة مع اعتقاد قطعي أنّها امرأته . 2 - إذا واقعها مع الدليل الشرعي المعتبر كشهادة الشهود . 3 - إذا واقعها مع الركون إلى أصل شرعي كالاستصحاب . 4 - إذا واقعها مع الظن غير المعتبر أنّها زوجته . 5 - إذا واقعها مع الشك أو الوهم . 6 - إذا واقع امرأة يعلم حرمتها عليه اكراها وجبرا . 7 - إذا واقعها اضطرارا ، كما ورد في الحديث في امرأة اضطرت إلى الزنا في فلات ، لعدم وجدانها ما يسدّ جوعها ويبقى حياتها . 8 - إذا واقعها في حال الجنون أو في حال الصغر . 9 - إذا واقعها في النوم . 10 - إذا واقعها في حال السكر . إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّهم اختلفوا في تعريف وطئ الشبهة على أقوال : 1 - قال بعضهم - كما في الجواهر - أنّه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم . « 2 »

--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 244 . ( 2 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 244 .